أُصُوْلُ الْفِقْهِ يعرَّف باعتبارين: الأول: باعتبار مفرديه، أي: باعتبار كلمة (أصول) وكلمة (فقه). فالأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار، وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها، قال الله تعالى: {{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طِيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ *}} [إبراهيم] . والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى: {{وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي *يَفْقَهُوا قَوْلِي *}} [طه] . واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا: (معرفة): العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً، وقد يكون ظنياً، كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية) الأحكام المتلقاة من الشرع، كالوجوب والتحريم. فخرج به الأحكام العقلية، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء. والأحكام العادية، كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً. والمراد بقولنا: (العملية) ما لا يتعلق بالاعتقاد، كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد، كتوحيد الله ومعرف...